هل تطلق الزوجة بمجرد قول الزوج: "أنت طالق" عبر رسالة نصية، مع تأكيده عليها؟
تختلف كتابة الطلاق في رسائل الجوال، هل هي كالتلفظ الصريح لا تحتاج إلى نية، أم كناية تحتاج إليها. وعلى القول بأنها كناية -وهو المفتى به- فالمعتبر نية الزوج وقوله هو، لأنه أعلم بنيته، ولا سبيل لمعرفة ذلك إلا من جهته. وعليه؛ لا بد من الرجوع إلى الزوج لتعرف نيته، فهو الذي يحدد كونك مطلقة منه أم لا. وإذا وقع الطلاق وانقضت العدة، بانت المرأة من زوجها، ولا تحل له إلا بعقد جديد، إذا كانت هذه الطلقة الأولى أو الثانية. وعدة المطلقة ثلاث حيضات إن كانت تحيض، أو ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، أو وضع الحمل إن كانت حاملاً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/142852