هل يعد من الإثم حمل ملابس التبرج إلى المغسلة، قياسًا على أن من يخيط للظالمين أو يبيع لهم ما يعينهم على ظلمهم يعد ظالمًا أو معاونًا على الإثم؟
إذا كان معروفًا عن البنات التبرج ولبس هذه الملابس أمام من لا يحل، فلا يجوز المساعدة بحملها إلى المغسلة؛ لما فيه من العون على الإثم، لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثمِ وَالْعُدْوَانِ). أما إذا كن عفيفات ويقتصرن على لبسها في مكان مستور، فلا مانع من ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/45223