هل يُعتبر تقديم الهدايا النسائية كالعطور والملابس والشباشب لغير الملتزمات بالحجاب الشرعي من باب التعاون على الإثم والعدوان إذا استخدمنها أمام رجال أجانب؟
لا يجوز إهداء الملابس غير المحتشمة لقريبات سيستعملنها في معصية الله وفتنة الناس، ولا تجوز إعانة العاصي على معصيته. أما إهداء الملابس التي تلبس في البيت فقط فلا حرج فيه، إلا إذا غلب على الظن أنهن سيظهرن بها على الأجانب ولو داخل البيت، فلا يجوز حينئذ؛ لأن ما يوصل إلى الحرام يكون مثله. وقد نص العلماء على تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمراً؛ لإعانته على الحرام. والله تعالى يقول: "وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". ويمكن الاعتياض عن ذلك بملابس محتشمة أو هدايا لا تستعمل في معصية الله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/96758