هل يُعتبر تقديم الهدايا النسائية كالعطور والملابس والشباشب لغير الملتزمات بالحجاب الشرعي من باب التعاون على الإثم والعدوان إذا استخدمنها أمام رجال أجانب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز إهداء الملابس غير المحتشمة لقريبات سيستعملنها في معصية الله وفتنة الناس، ولا تجوز إعانة العاصي على معصيته. أما إهداء الملابس التي تلبس في البيت فقط فلا حرج فيه، إلا إذا غلب على الظن أنهن سيظهرن بها على الأجانب ولو داخل البيت، فلا يجوز حينئذ؛ لأن ما يوصل إلى يكون مثله. وقد نص العلماء على تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمراً؛ لإعانته على الحرام. والله تعالى يقول: "وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". ويمكن الاعتياض عن ذلك بملابس محتشمة أو هدايا لا تستعمل في معصية الله.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/96758
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 96758
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي