هل تأثم السائلة بإعطائها بعض الفساتين والألبسة التي كانت ترتديها قبل التزامها وارتدائها الحجاب لأخواتها المتبرجات، وهل يجب عليها استرجاعها إن كانت آثمة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الوسائل لها حكم المقاصد، وما يوصل يعتبر حراماً. بيع العنب لمن يعصره خمراً حرام؛ لأنه إعانة على الإثم، لقوله تعالى: "وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". وإذا كانت الملابس التي أُعطيت تكشف ، أو ذات وجه محرم، وكنتِ تعلمين أنهن سيستخدمنها استخداماً محرماً، فقد أخطأتِ، ويجب ، ومن تمام التوبة استرجاعها إن أمكن، أو إلزامهن بعدم التبرج بها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/58649
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 58649
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي