العودة إلى البحث

هل تأثم السائلة بإعطائها بعض الفساتين والألبسة التي كانت ترتديها قبل التزامها وارتدائها الحجاب لأخواتها المتبرجات، وهل يجب عليها استرجاعها إن كانت آثمة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الوسائل لها حكم المقاصد، وما يوصل للحرام يعتبر حراماً. بيع العنب لمن يعصره خمراً حرام؛ لأنه إعانة على الإثم، لقوله تعالى: "وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". وإذا كانت الملابس التي أُعطيت تكشف العورة، أو ذات وجه محرم، وكنتِ تعلمين أنهن سيستخدمنها استخداماً محرماً، فقد أخطأتِ، ويجب التوبة، ومن تمام التوبة استرجاعها إن أمكن، أو إلزامهن بعدم التبرج بها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي