هل يلزم الخال شيء بعد أن أعطى ابنته مال الزكاة لتسلمه لجهة خيرية، وقالت الابنة للجهة إنها صدقة وليست زكاة؟
إذا صرفت الجمعية زكاة خالك في غير مصارفها بناءً على إخبار ابنته بأنها صدقة نافلة، فلم تبرأ ذمة خالك من الزكاة بعدُ، وعليه إخراجها، وله أن يرجع على ابنته بالمبلغ.
أما إن صرفت الجمعية المبلغ في مصارف الزكاة، فقد برئت ذمة خالك، ولا يضر إخبار ابنته بأنها صدقة؛ لأن الزكاة صدقة، وقد سمَّاها الله تعالى ورسولُه صدقة.
وإن كانت نية ابنته أنها صدقة نافلة، فالعبرة بنية الأب المزكِّي، فما دام نوى أن ذلك المبلغ زكاة ووصل لمستحقيه فقد برئت ذمته. ولو نوى الزكاة بعد أن دفع المال لابنته لتفرقه صدقة نافلة، أجزأه ذلك إن كان القابض مستحقًّا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/189261