العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلاة من نوى صلاة العصر سهوًا وهو يؤم الناس في صلاة الظهر، ثم نوى قطع الصلاة وكبّر للإحرام مرة أخرى بنية صلاة الظهر إمامًا، وما حكم صلاة المأمومين خلفه، وماذا يجب على الإمام إذا حدث له مثل هذا الموقف؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

صلاتك وصلوات المأمومين صحيحة، لعدم علمهم بحال الإمام واعتقادهم صحة صلاته. لا يضر قطعك ثم عودتك إماماً؛ إذ يجوز للمأمومين إتمام صلاتهم فرادى أو تقديم إمام جديد إذا بطلت صلاة الإمام. كما يجوز للإمام الراتب أن يتقدم ليؤم الناس إذا تأخر، ويصير الإمام الذي بدأ بهم مأموماً، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى أبو بكر بالناس. وإذا علم الإمام أنه لم ينوِ الصلاة المفروضة، يقطع صلاته ويُعلِم المأمومين ليستأنف بهم الصلاة، ولا حرج عليه في ذلك. وإن خشي التشويش، فله أن يقدم أحداً ليتم الصلاة بالناس، ويصبح هو مأموماً.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
12419
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي