العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلاة من نوى القصر ثم أتم مع الإمام الذي أتم الصلاة، أو جلس للتشهد بعد الركعة الثانية ثم سلم مع الإمام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الصواب مع من تابعوا الإمام وأتموا صلاتهم معه، وهو على المأموم إذا صلى خلف من يتم، حتى لو علم بذلك في أثنائها. وقد نص بعض الفقهاء على هذه المسألة، مثل النووي الذي ذكر أن من شك في إمامه هل هو متم أم ساهٍ، فإنه يتم. وكذلك البهوتي الحنبلي، الذي قال إن المأموم يلزمه الإتمام إذا استخلف الإمام المقيم.

هذا يدل على أن تغيير من القصر إلى الإتمام في هذه الحالة لا يضر، بل هو الواجب. وبالتالي، فإن من لم يتابع الإمام ولم يتم صلاته فقد أخطأ، ووجب عليه تلك .

أما مذهب ابن حزم، فإنه يخالف مذهب ، حيث يرى وجوب القصر حتى لو كان الإمام مقيمًا، واحتج بعمومات لا تدل على المطلوب، وهي عند الجمهور مخصصة بما ثبت عن ابن عباس من أن إتمام المصلي خلف إمامه. وقد أنكر الصحابة على عثمان إتمامه في السفر وتابعوه عليه، ولم ينقل أن أحدًا منهم قصر خلفه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
105196
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي