هل يجزئ صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين إذا أصبح الشخص قادراً على إطعام عشرة مساكين بعد الصيام؟
من عجز عن كفارة اليمين بالخصال الثلاثة المخير فيها (الإعتاق، الإطعام، الكسوة) فصام ثلاثة أيام وأتمها، برئت ذمته ولا يجب عليه العودة للتكفير بواحدة منها، لقوله تعالى: "فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ". واختلف العلماء فيمن شرع في الصوم ثم قدر على غيره قبل إتمامه، فذهب الجمهور إلى عدم لزوم الرجوع إلى الخصال الأخرى، بينما ذهب آخرون إلى لزومه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/67196