ما حكم من حلف على الصيام، وهل تجب الكفارة بدلاً منه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الواجب في كفارة اليمين البدء بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115565
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 115565
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي