هل يجب صيام ثلاثة أيام فقط، أم ثلاثة أيام عن كل يوم عدم التزام، على من حلف بالله بينه وبين نفسه أن يلتزم بسورة البقرة والرقية يوميًا، ثم لم يستطع الالتزام؟
الظاهر أن تلزمك مرة واحدة، ما لم تنوي تكرار اليمين بتكرار الحنث.
وإن كنتِ لم تتلفظي باليمين، فلا شيء عليكِ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل، أو تتكلم".
كفارة اليمين على الترتيب المذكور في قوله تعالى: "فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ".
ولا يجوز الانتقال إلى الصيام إلا عند العجز عن الإطعام أو الكسوة أو تحرير الرقبة. ومقدار كفارة الإطعام هو كيلو ونصف من غالب طعام البلد.
ومن لم يجد مساكين في بلده، يرسل الكفارة إلى أقرب بلد فيه مساكين، ويجوز دفع الكفارة لجمعية خيرية موثوقة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/162208
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 162208
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي