هل يجب صيام ثلاثة أيام فقط، أم ثلاثة أيام عن كل يوم عدم التزام، على من حلف بالله بينه وبين نفسه أن يلتزم بسورة البقرة والرقية يوميًا، ثم لم يستطع الالتزام؟
الظاهر أن الكفارة تلزمك مرة واحدة، ما لم تنوي تكرار اليمين بتكرار الحنث.
وإن كنتِ لم تتلفظي باليمين، فلا شيء عليكِ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل، أو تتكلم".
كفارة اليمين على الترتيب المذكور في قوله تعالى: "فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ".
ولا يجوز الانتقال إلى الصيام إلا عند العجز عن الإطعام أو الكسوة أو تحرير الرقبة. ومقدار كفارة الإطعام هو كيلو ونصف من غالب طعام البلد.
ومن لم يجد مساكين في بلده، يرسل الكفارة إلى أقرب بلد فيه مساكين، ويجوز دفع الكفارة لجمعية خيرية موثوقة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/162208