ما مقدار الزكاة الواجبة على صديقي الذي يمتلك عقارًا يؤجره سنويًا بـ 15,000 ريال، وقطعة أرض بقيمة 16,000 ريال، وعليه دين للبنك بمبلغ 30,000 ريال، وراتبه لا يقل عن 100,000 ريال لكنه لا يدخر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب في أجرة العقار إذا بلغت نصابًا وحال عليها ، وتُحسب من تاريخ العقد. فإذا استلم الصديق الأجرة نهاية العام، فعليه زكاتها (2.5%)، أما إذا استلمها مقدمًا وأنفقها قبل نهاية الحول فلا زكاة عليه فيها.
الأرض المملوكة إن كانت للاتجار فتجب زكاتها بقيمتها عند حولان الحول (2.5%)، وإن كانت لغير التجارة كالبناء أو التأجير فلا زكاة فيها.
الراتب الشهري تجب الزكاة فيه على ما ادُّخر منه وحال عليه الحول، فإن لم يدخر منه شيئًا فلا زكاة عليه.
لا يؤثر في الزكاة، فتجب زكاة جميع الأموال الزكوية عند حولان الحول دون خصم الدين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13495
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13495
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي