العودة إلى البحث
السؤال

هل يأثم المصلّون على الميت التارك للصلاة، أم الإثم على أهل المتوفى الذين غسّلوه وصلّوا عليه، وهل يختلف الحكم إذا كان ذلك في مكة أو المدينة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في حكم تارك الصلاة تكاسلاً؛ فذهب جمهور الأئمة إلى أنه لا يكفر كفراً مخرجاً من الملة، وتجوز الصلاة عليه والدعاء له. وذهب الإمام أحمد وجماعة إلى كفره كفراً مخرجاً من الملة، فلا تجوز الصلاة عليه ولا الدعاء له.

أما من ترك الصلاة جحوداً، فاتفقوا جميعاً على كفره كفراً مخرجاً من الملة، ولا تجوز الصلاة عليه ولا الدعاء له، لقوله تعالى: "وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ".

وعلى القول بعدم كفر تارك الصلاة، يجب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه كغيره من المسلمين. أما الجاحد فلا تجوز الصلاة عليه بحال، والإثم على من يعلم حاله. ومن صلى عليه وهو لا يعلم، فلا إثم عليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
48127
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي