هل يأثم المصلّون على الميت التارك للصلاة، أم الإثم على أهل المتوفى الذين غسّلوه وصلّوا عليه، وهل يختلف الحكم إذا كان ذلك في مكة أو المدينة؟
اختلف العلماء في حكم تارك تكاسلاً؛ فذهب الأئمة إلى أنه لا يكفر كفراً مخرجاً من الملة، وتجوز الصلاة عليه والدعاء له. وذهب الإمام أحمد وجماعة إلى كفره كفراً مخرجاً من الملة، فلا تجوز الصلاة عليه ولا الدعاء له.
أما من ترك الصلاة جحوداً، فاتفقوا جميعاً على كفره كفراً مخرجاً من الملة، ولا تجوز الصلاة عليه ولا الدعاء له، لقوله تعالى: "وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ".
وعلى القول بعدم كفر تارك الصلاة، يجب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه كغيره من المسلمين. أما الجاحد فلا تجوز الصلاة عليه بحال، والإثم على من يعلم حاله. ومن صلى عليه وهو لا يعلم، فلا إثم عليه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/48127
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 48127
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي