العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على سيارة معروضة للبيع بغرض التجارة بقيت ثلاث سنوات، وكيف تُحسب وتُخرج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا اشترى شخص سيارة بنية التجارة، فيجب عليه زكاتها كلما مر عليها ، بتقويمها بسعر السوق يومها وإخراج ربع (2.5%) من قيمتها، سواء زادت القيمة أو نقصت.

وقد سُئل الشيخ ابن عثيمين عن أرض التجارة فقال: "إذا اشترى الإنسان أرضاً للتجارة فعليه زكاة كل عام، سواء زادت قيمتها أو نقصت، وسواء نَفَقت أو كسدت، يقوِّمها كل سنة بما تساوي، ثم إن كان لديه مال أخرج زكاتها من المال الذي عنده، وإن لم يكن لديه مال، قيد في كل سنة بسنتها وإذا باعها أدى الزكاة لما مضى".

وعليه، فإن صاحب السيارة يقدر سعرها نهاية كل حول ويستعين بأهل الخبرة، ثم يخرج الزكاة، وإذا لم يمتلك مالاً، يقيدها ويخرجها عند بيع السيارة. حول التجارة يبدأ من وقت ملك المال الذي اشتريت به السيارة، وليس من وقت شرائها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13874
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي