هل تجب الزكاة على سيارة معروضة للبيع بغرض التجارة بقيت ثلاث سنوات، وكيف تُحسب وتُخرج؟
إذا اشترى شخص سيارة بنية التجارة، فيجب عليه زكاتها كلما مر عليها الحول، بتقويمها بسعر السوق يومها وإخراج ربع العشر (2.5%) من قيمتها، سواء زادت القيمة أو نقصت.
وقد سُئل الشيخ ابن عثيمين عن أرض التجارة فقال: "إذا اشترى الإنسان أرضاً للتجارة فعليه زكاة كل عام، سواء زادت قيمتها أو نقصت، وسواء نَفَقت أو كسدت، يقوِّمها كل سنة بما تساوي، ثم إن كان لديه مال أخرج زكاتها من المال الذي عنده، وإن لم يكن لديه مال، قيد الزكاة في كل سنة بسنتها وإذا باعها أدى الزكاة لما مضى".
وعليه، فإن صاحب السيارة يقدر سعرها نهاية كل حول ويستعين بأهل الخبرة، ثم يخرج الزكاة، وإذا لم يمتلك مالاً، يقيدها ويخرجها عند بيع السيارة. حول التجارة يبدأ من وقت ملك المال الذي اشتريت به السيارة، وليس من وقت شرائها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13874