ما كفارة فعل مداعبات مع فتاة أدت لادعائها الحمل، وما حكم الطفل في حال عدم ثبوت نسبه، وماذا يترتب على الزوج إذا ثبت نسب الطفل ورغب في الطلاق؟
يجب التوبة إلى الله مما وقع مع المرأة، بالإقلاع عن الذنب والندم عليه والعزم على عدم العود، مع وجوب الستر.
زواجك من المرأة قبل وضع حملها إن كانت حاملاً باطل عند بعض العلماء وصحيح عند آخرين.
أما نسب الحمل: فهو غير لاحق بك إن ولد لأقل من ستة أشهر من زواجكما، ويلحق بك إن ولد لأكثر من ستة أشهر، ولا تملك نفيه إلا باللعان، ولا يعتمد على تحليل الحامض النووي في نفي النسب.
إذا انتفى نسب الولد منك، فلا حق له عليك، أما إذا لم ينتف نسبه منك: فله عليك حق الولد على أبيه كالنفقة والتأديب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/142881