العودة إلى البحث

هل يُعد الزواج باطلاً إذا كان ولي الزوجة غير معتقدٍ بالحكم بالإسلام؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يشترط لصحة النكاح أن يعقده ولي المرأة المسلم لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي) و(لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)، ولا ولاية لكافر على مسلمة بإجماع أهل العلم. لا يحكم بكفر البعثي العلماني إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع، كأن يكون بالغاً مختاراً قامت عليه الحجة الرسالية التي يكفر تاركها. إذا كان الوالد عالماً بأن العلمانية والبعثية كفر، فهو كافر والعقد باطل عند الجمهور، ويجب تجديده بواسطة وليها المسلم، إلا إذا حكم به قاض شرعي فلا يُنقض. أما إذا كان جاهلاً، فلا يكفر، والعقد صحيح، وأولادك منسوبون إليك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي