هل يجوز دفع مؤخر صداق من أموال الزكاة؟
لا يجوز للزوج دفع زكاة ماله لزوجته كمؤخر صداق؛ لأن الصداق دين مستحق لها. أما إذا كان المراد دفع الزكاة للزوج المدين لزوجته، فيجوز ذلك إذا كان الزوج غارمًا وعاجزًا عن السداد، بينما لا يجوز الدفع له إذا كان قادرًا على الوفاء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/171032