العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم إعانة الصليب الأحمر عن طريق الهلال الأحمر، إذا كان ذلك حتميًا كالإعانات العالمية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أمكن إرسال مواد الإغاثة عن طريق الهلال الأحمر أو المؤسسات الإسلامية، فهو المتعين، ولا يجوز الإرسال حينئذ تحت راية الصليب الأحمر؛ لما فيه من تغرير بضعفة المسلمين. أما إذا انقطعت السبل، ولم يكن هناك طريق لإعانة المسلمين إلا عن طريق الصليب الأحمر، فإن مفسدة التغرير أصغر من مفسدة هلاكهم جوعًا، ويجب على الجهة المانحة (الهلال الأحمر والمتبرعين) وضع علامات تميز ما بذلوه عما بذله الصليب.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
36264
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي