العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مبلغ متبقٍ من قرض التورق المستثمر في الأسهم، بعد تعرضه لخسائر متتالية، مع استمرار أقساط القرض، وكيف تُحسب الزكاة المتأخرة لتبرئة الذمة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا زكاة عليك فيما تملكه من النقود إذا كان الذي عليك يستغرق جميع أموالك الزكوية ولا يوجد لديك ما يزيد عن حاجتك لمقابلته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
98206
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي