ما حكم الشرع في: 1. استخدام أرقام بطاقات ائتمان مسروقة لشراء برامج وكتب إلكترونية، وماذا يجب فعله بالمسروقات؟ 2. التصدق بملغ 2000 أو 3000 دولار بنية رد حقوق أصحابها الذين لا يمكن الوصول إليهم، مع العلم أن معظمهم غير مسلمين؟ 3. الربح من بيع الأجهزة الإلكترونية عبر موقع عالمي يرسل البضاعة مباشرة من مستودع الشركة، مع الخوف من وجود سلع محرمة أو غير معلومة؟ 4. الربح من بيع برامج إلكترونية متخصصة في تسهيل التسويق عبر الإنترنت، وتقديم دروس أسبوعية للمشترين؟ 5. الربح من خدمة "أدسنس" عبر موقع مخصص للدعايات، مع تجنب الدعايات المحرمة؟ 6. وقوع الإثم على بائع بضاعة عادية عليها صورة امرأة على العلبة، مع عدم علمه بذلك لكون البضاعة ترسل مباشرة من الشركة؟
لا بأس بالتصدق بالمبلغ المذكور إذا عجزت عن إيصاله إلى أصحابه وكان هو قدر ما أخذته من مال الغير، ولا مانع من التجارة عبر الإنترنت إذا التُزم بشروطها، والأفضل الابتعاد عما سميته بالادسنس.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/87696