العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم طلاق الزوج المسحور وهل الزوجة ما زالت زوجته أم بانت منه بينونة كبرى؟ وهل يعتبر الابن ابن زنا أم لا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

البدعي لا يقع على الراجح، وهو الطلاق في أو في طهر جامع فيه. الطلقات الثلاث لا تحسب إذا لم تحكم بها محكمة شرعية أو يفتي بها عالم. وكذلك الطلقتان التاليتان لا تحسبان إذا كانت إحداهما في طهر جامع فيه والأخرى في الحيض. الطلاق الذي تم عن طريق المحكمة طلاق واقع. الطلقة التالية له لا تحتسب إذا كانت في طهر جامع فيه. الطلاق الأخير عبر الهاتف وأنت حامل، إن كان السحر قد أثر على الزوج فجعله لا يعي ما يقول أو دفعه للطلاق دون رغبة منه فلا يقع، أما إذا تلفظ به مع الفهم والعلم فإنه يقع. يلزم سؤال الزوج لمعرفة حاله عند تلفظه بالطلاق. خلاصة القول: وقعت طلقة واحدة (التي تمت عبر المحكمة)، والطلقة الثانية مبنية على تفصيل طلاق المسحور، وإن وقعت فله أن يراجعك في (حتى وضع الحمل)، والحمل ينسب للزوج.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
9427
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي