العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على أموال تاجر القطط والهررة إذا بلغت النصاب، مع الأخذ بقوله بجواز هذه التجارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا جاز بيع القطط، فتجب في قيمتها إذا أعدت للتجارة؛ لأنها مال متقوم، فتدخل القطط المعدة ضمن عند من يجيز بيعها. ويجب تقويمها على رأس الهجري، فإذا بلغت قيمتها نصابًا، ولو بضمها إلى مال زكوي آخر، أُخرجت زكاتها وهي ربع ما لم تنقص القيمة عن خلال الحول.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
100164
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي