هل تجب الزكاة على القطط التي لا تُباع، وتُستخدم فقط للتجارة بنتاجها، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، وهل تُعتبر من عروض التجارة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
جمهور العلماء يجيزون بيع القطط، والمفتى به في هذه الفتوى هو الحرمة لقوة أدلته. على القول بالجواز، لا تجب الزكاة على نتاج القطط المباع، لأنه لا يعتبر مالًا زكويًا. يستقبل بثمنها حولًا جديدًا، فإذا حال عليه الحول وهو نصاب وجبت الزكاة. يشترط لوجوب الزكاة في عرض التجارة أن يكون قد مُلك بمعاوضة ويقصد صاحبه التجارة، وهذان الشرطان لا ينطبقان على القطط ولا على نتاجها في هذه الحالة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/130098
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 130098
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي