هل تجب الزكاة على القطن الذي يُزرع ويُباع نقدًا ثم يُضاف إلى المال، وهل هي زكاة مال أم عُشْر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الذي عليه الشافعية والمالكية والحنابلة أن القطن لا تجب الزكاة في ذاته، أما ثمنه فتجب فيه الزكاة إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول، ومقدار الزكاة الواجب إخراجها هو ربع العشر. أما إذا كان عند المزكي مال آخر للتجارة، فيُضم ثمن القطن إليه ويكون حوله حول المال السابق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/49433
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 49433
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي