العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لمالك بناية تأجير محل لصيدلية تضع هلالًا وصليبًا على واجهتها، وما حكم العمل في محل بنفس البناية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الصليب شعار كفر يحرم إظهاره وكسره وطمسه واجب، وقد منع ابن القيم وابن عمر بن عبد العزيز النصارى من إظهاره.

وضع الصليب على الصيدلية لا يجوز، ولكن في حال الضرورة القصوى كحاجة الناس للصيدلية، أو حاجة المالك للأجرة، فيجوز تأجير المحل مع وجود الصليب، لكونه تابعاً لا أصلاً، ولإمكانية طمسه.

هذا إذا كان وضع الصليب إجبارياً من الجهات المسؤولة، أما إذا كان اختيارياً فلا يجوز بأي حال، والعمل في محل آخر بنفس البناية جائز.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي