العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في مال "مكافأة نهاية الخدمة" الذي حصل عليه شخص ترك عمله في جهة إعلامية بسبب اختلاط المواد المقدمة، وهل تجب عليه زكاته علمًا بأنه لم يكن في حوزته إلا بعد ترك العمل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

العمل في هيئة إعلامية إذا كان مباحًا كتصوير الدروس الشرعية أو الأخبار، فراتبه ومكافأة نهاية الخدمة مباحان، وتجب عليهما بعد حول كامل إذا بلغ . وإذا كان العمل محرمًا كتصوير المشاهد الخليعة أو الأغاني المحرمة، فلا يحل الانتفاع بالراتب والمكافأة، بل يجب التخلص منهما بصرفهما في وجوه الخير. أما إذا كان العمل يجمع بين أمور مشروعة ومحرمة، فله من الأجر والمكافأة بنسبة الأعمال المشروعة، ويتخلص من الباقي في وجوه الخير، ويجوز له أن يأخذ منه قدر حاجته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
91550
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي