العودة إلى البحث
السؤال

هل تعاد صلاة الظهر على المذهب الشافعي إذا صلى الجمعة وراء إمام حنفي، وكان عدد المصلين أقل من أربعين، أم يكفي الأخذ باعتقاد الإمام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الجمعة لا تصح بأقل من أربعين رجلاً، بينما يرى الحنفية ورواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية أنها تصح بأقل من ذلك، فيشترط الحنفية ثلاثة فأكثر مع الإمام، بينما يرى أبو يوسف اثنين سوى الإمام.

إذا اعتقد الإمام اشتراط عدد معين من المصلين لصحة الجمعة، ونقص العدد عن ذلك، فلا يجوز له أن يؤمّ المصلين، ويلزمه أن يستخلف عليهم أحدًا ليصلي بهم. وكذلك المصلون إن اعتقدوا اشتراط عدد معين ولم يتوفر، فإنهم يصلونها ظهرًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
11845
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي