هل تعاد صلاة الظهر على المذهب الشافعي إذا صلى الجمعة وراء إمام حنفي، وكان عدد المصلين أقل من أربعين، أم يكفي الأخذ باعتقاد الإمام؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الجمعة لا تصح بأقل من أربعين رجلاً، بينما يرى الحنفية ورواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية أنها تصح بأقل من ذلك، فيشترط الحنفية ثلاثة فأكثر مع الإمام، بينما يرى أبو يوسف اثنين سوى الإمام.
إذا اعتقد الإمام اشتراط عدد معين من المصلين لصحة الجمعة، ونقص العدد عن ذلك، فلا يجوز له أن يؤمّ المصلين، ويلزمه أن يستخلف عليهم أحدًا ليصلي بهم. وكذلك المصلون إن اعتقدوا اشتراط عدد معين ولم يتوفر، فإنهم يصلونها ظهرًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/11845
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 11845
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي