هل يجوز التأمين على الأولاد -مقابل مبلغ مادي- في حال تسببهم بضرر للغير، خاصة عند الوقوع تحت طائلة دفع تعويضات مادية كبيرة في بلاد الغرب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تجوز الهجرة أو في بلاد غير المسلمين إلا لحاجة ماسة أو مصلحة راجحة مع أمن الفتنة على والأخلاق. التأمين التجاري محرم، وحكمه لا يختلف باختلاف المكان، لكن إذا أجبر عليه ولم يكن مناص، فيبحث عن شركة تأمين تعاونية أولاً. لا يجوز التأمين على الأولاد اختياراً، وعلى الأولياء توجيه أولادهم لتجنب إلحاق الضرر بالآخرين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90544
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 90544
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي