أليس في الزواج بنية الطلاق -مع عدم إخبار المرأة- إجحاف بحقها وجعلها وسيلة للمتعة فقط، خاصة أن المرأة المسلمة لا تريد أن تكون كذلك؟ وهل زنا الزوجة لا يمنع استدامة النكاح، مع أن الحكم الشرعي للزنا هو الرجم حتى الموت؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نفت الفتوى إضافة كلمة "بالإجماع" إليها، موضحة أنها ذكرت أن الزواج بنية الطلاق هو قول الجمهور ونقلت كلام ابن قدامة. وبينت أن هذه النية قد تصدر من الرجل أو المرأة.
أفادت بأن الزواج بنية الطلاق ليس فيه ظلم للزوجة، بل فيه مصالح كالعفاف والذرية، وقد يستديم الزوج النكاح إن رأى منها حسن عشرة.
وأوضحت أن الزنا ليس طلاقًا ولا يمنع استمرار الزوجية، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب فراقها إذا زنت، مع الأخذ في الاعتبار أن إقامة الحد (الرجم) يمثل مانعًا طبيعيًا لاستمرار الزواج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131330
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 131330
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي