هل تجب الزكاة على دخل مكتب الخدمات العامة الذي لا يبقى ويُصرف فورًا لرواتب العاملين وغيره؟
تجب الزكاة في المال بشرطين: بلوغه النصاب (85 جرامًا ذهبًا أو 595 جرامًا فضة)، ومرور حول هجري عليه، والمال المذكور لا تتوفر فيه هذه الشروط، وعليه فليس فيه زكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/87531