هل تجب الزكاة في الأموال المخصصة لحقوق العمال كالإجازات ومكافآت نهاية الخدمة؟
إذا كانت الأموال تابعة لجهات خاصة (كالشركات)، فتجب فيها الزكاة على الجهة المالكة للمال. أما الموظف المسؤول عن حفظها فليس عليه زكاتها، إلا إذا كُلّف بذلك وكالة عن الجهة المالكة، فيخرج ربع العشر (2.5%) عند تمام الحول. أما إذا كانت الأموال تابعة للأموال العامة، فلا زكاة فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/85639