العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في الأموال المخصصة لحقوق العمال كالإجازات ومكافآت نهاية الخدمة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت الأموال تابعة لجهات خاصة (كالشركات)، فتجب فيها على الجهة المالكة للمال. أما الموظف المسؤول عن حفظها فليس عليه زكاتها، إلا إذا كُلّف بذلك وكالة عن الجهة المالكة، فيخرج ربع (2.5%) عند تمام . أما إذا كانت الأموال تابعة للأموال العامة، فلا زكاة فيها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
85639
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي