العودة إلى البحث
السؤال

- هل تخرج زكاة مال الموظف من المبلغ الخام أم الصافي بعد خصم الضرائب والمقتطعات، وما مقدارها وكيفية إخراجها (سنوياً أم شهرياً)؟ - هل يمكن لصاحب المال الذي سُلّم لشخص لاستثماره وخسر كله في أول عملية أن يحتسب المال الضائع كزكاة للمال، وإذا كان كذلك فإلى أي حد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجب في راتب الموظف إلا بشرطين: بلوغ الراتب بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو ذهب أو فضة أو عروض تجارة، وأن يحول عليه بالأشهر القمرية. فإذا توافر الشرطان وجبت الزكاة ومقدارها 2.5%، وإذا لم يتوافرا فلا تجب. ولا يجوز احتساب المبلغ المخسوب في أو الضرائب المخصومة من الراتب زكاة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
101220
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي