كيف تحسب زكاة مبلغ مدخر في شركة يقتطع جزءًا من الراتب ويدخر مثله، مع إمكانية سحب نسب معينة منه بعد مدد محددة، وهل تجب الزكاة عليه إذا كان القانون لا يسمح بسحبه إلا كقرض يسدد من الراتب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز نظام الادخار إذا لم تستفد من المال، بل حفظته أو استثمرته للموظف استثمارًا مشروعًا، وإلا حرم إن اختلط بمال الشركة أو استُثمر في بنوك ربوية.
تجب في المقتطع من راتب الموظف باختياره، أما القدر الذي دفعته الشركة فلاتجب فيه الزكاة إلا بعد قبضه، لعدم الملك التام، ويزكيه لعام واحد. أما حسابات الاستثمار فتجب فيها الزكاة في الأرصدة والأرباح متى تحققت شروطها، حتى لو كان هناك تقييد على السحب.
وفي النظام ، يجب الخروج منه فوراً، وتجب الزكاة على المال المأخوذ من الموظف وما أضافته الشركة دون الأرباح الربوية، التي يجب التخلص منها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13071
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13071
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي