هل يجزئ ما تستقطعه الشركة شهريًّا تحت بند الزكاة عن الموظف؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تجب في المال إلا إذا بلغ نصابًا وحال عليه . وإذا خصمت مبلغًا كزكاة بإذنك وعلمك، فإن ذلك يجزئك وتكون الشركة وكيلًا عنك. أما إذا كان الخصم دون إذنك، فلا يجزئ؛ لأن الزكاة لا تصح إلا عند إخراجها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89919
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 89919
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي