العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم عمليات التحول الجنسي في حالة الضرورة، كوجود أعضاء تناسلية مخالفة لجنس الطفل الأصلي، وهل يجوز التحول إذا أقر الأطباء أن ذلك هو الحل للعلاج مع رفض المجتمع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يمكن لأحد تغيير خلق الله من ذكر إلى أنثى أو العكس. فمن خلقه الله ذكرًا لن يصبح أنثى حقيقية، وما يشعر به المرء أنه جنس آخر ليس مبررًا لتغيير جنسه، بل هو اتباع للشيطان وتغيير لخلق الله، وعليه الرضا بقدر الله ومعالجة نفسه بالإيمان. العملية الجراحية الجائزة هي لإظهار الأعضاء لمن خُلق ذكراً أو أنثى ولكن أعضاؤه غير ظاهرة، أو لإعطاء أدوية وهرمونات لتقوية أصل الخلقة. أما من خُلق بعضوي تناسل أنثوي وذكري (الخنثى المشكل)، فلا يجوز الاستعجال بإلغاء أحدهما بل ينتظر حتى يتضح أمره.

الرضا بقضاء الله وقدره واجب، وإجراء عملية لتغيير الجنس مع تحقق الذكورة أو الأنوثة هو تغيير لخلق الله وسخط على ما اختاره، وليس في قدرة البشر تغيير وظائف الأعضاء الفطرية التي خلقها الله. إذا كانت الذكورة غير محققة، فيجب عرض الحالة على الأطباء المختصين، وإن تبين أن الشخص أنثى في الواقع ومظهرها ذكر، فإجراء العملية حينئذ يكون لإظهار الحقيقة وليس تحويلاً، وإن لم يتبين شيء، فعليه الرضا بقضاء الله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
1701
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي