ما حكم لبس عباءة القبعة التي تشبه زي الراهبات أو القساوسة النصارى، والتي انتشرت بين النساء المسلمات؟
إذا كانت العباءة لباسًا مختصًا بالكفار وعلامة لهم، فلا يجوز للمسلمات لبسها للنهي عن التشبه بهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من تشبه بقوم فهو منهم". أما إذا كانت منتشرة بين المسلمين ولا تختص بالكفار، فلا تعد تشبهًا حتى لو كان أصلها منهم أو فيها شبه بلباسهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112075