هل تصح فتوى الشخص لنفسه بعدم وقوع الطلاق إذا لم يُضَف اللفظ للمرأة لفظًا أو معنىً، وذلك بناءً على شك في إتمام اللفظ أو كونه طوافًا ذهنيًا؟
فهم السائل صحيح بأن الطلاق لا يقع إلا إذا أضيف للزوجة لفظًا أو تقديرًا، وأن طلاق الموسوس بلفظ صريح لا ينفذ إذا غلبت الوساوس على عقله. وينصح السائل بالإعراض عن الوساوس والاستعانة بالله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/140033