هل يصح للمرأة أن تزوج نفسها أو غيرها، وهل يصح التفويض الذي كتبه الرجل لزوجته بتزويج ابنتهما إذا لم يشهد عليه أحد وأنكره لاحقًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
توكيل الزوج زوجته بتزويج ابنته جائز إذا كان القصد منه التمهيد للزواج كالخطبة والاتفاق على الصداق والرضا، أما مباشرة العقد فلا يصح للمرأة أن تقوم به. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: "اعقدوا، فإن النساء لا يعقدن "، وهذا هو المعروف من أقوال الصحابة. وتزويج عائشة لحفصة بنت عبد الرحمن كان تمهيدًا لأسباب الزواج وليس عقدًا للنكاح. فإذا أنكر الزوج التوكيل على التمهيد لأسباب الزواج، فالأصل عدم حصوله إلا ببينة، أما إذا كان التوكيل على تولي عقد النكاح، فله التمسك ببطلانه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/62097
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 62097
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي