العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للبنت أن توكل ابن خالتها في عقد النكاح مع وجود أبناء عم من العصبة دون علمهم، وهل يعتبر العقد باطلاً إذا تم بهذه الطريقة عن طريق شيخ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يصح أن توكل المرأة ابن خالتها في تزويجها، فجماهير أهل العلم على أن المرأة لا يصح أن تزوج نفسها، أو توكل في تزويجها غير وليها. وولي المرأة على الترتيب على هو: أبوها، ثم جدها، ثم ابنها، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم، وإن سفلوا، ثم العمومة. أما ابن الخالة فليس من العصبات، ولا ولاية له في التزويج. وإن كان للمرأة ابن عم يصلح لولاية الزواج، وزوجها ابن خالتها، فالزواج غير صحيح عند أكثر العلماء، ومثل هذه المسائل محل الفصل فيها للمحكمة الشرعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
194733
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي