هل تأثم الزوجة برفضها السفر لزوجها المقيم في السعودية -لعجز الزوج المادي عن توفير الإقامة- مع قدرتها على العمل لتوفير المسكن ومصاريف المعيشة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الإنفاق على الزوجة والأولاد من شأن الأب، وهو واجب عليه باتفاق العلماء إذا كان قادراً، ويأثم بتركه. أما الزوجة فلا يجب عليها الإنفاق على نفسها أو ولدها.
وعليه، لا يجب على السائلة العمل لإعانة زوجها على نفقة البيت، ورفضها للعمل والسفر بشرط العمل جائز. وإن سافرت مع زوجها واحتاجت للعمل فلا بأس به إذا لم يكن فيه محظور شرعي.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/47383
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 47383
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي