العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز التصدق بمال من تركة العم المتوفى لإمام المسجد المحتاج، كزيادة لراتبه البسيط الذي لا يكفي لسد حاجاته، ولدراسته ومتطلبات أهله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذا المال لم يعد ملكًا لعمك بعد وفاته، بل انتقل لورثته، ولهم حق التصرف فيه. من أراد من الورثة أن يتصدق بشيء من هذا المال عن المتوفى، سواء كانت زوجته أو غيرها، جاز ذلك ووصل ثواب الصدقة للميت بإجماع العلماء. إذا وكلتك زوجته في التصدق بمالها عنه، جاز ذلك ووصل الثواب للميت، ولا حرج في دفع الصدقة على أقساط للإمام إذا كان مستحقًا، مع استئذان المتصدق بتقسيط الصدقة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
113575
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي