العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز التصدق بمال من تركة العم المتوفى لإمام المسجد المحتاج، كزيادة لراتبه البسيط الذي لا يكفي لسد حاجاته، ولدراسته ومتطلبات أهله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذا المال لم يعد ملكًا لعمك بعد وفاته، بل انتقل لورثته، ولهم حق التصرف فيه. من أراد من الورثة أن يتصدق بشيء من هذا المال عن المتوفى، سواء كانت زوجته أو غيرها، جاز ذلك ووصل ثواب للميت العلماء. إذا وكلتك زوجته في التصدق بمالها عنه، جاز ذلك ووصل الثواب للميت، ولا حرج في دفع الصدقة على أقساط للإمام إذا كان مستحقًا، مع استئذان المتصدق بتقسيط الصدقة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
113575
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي