هل تختلف معاملة المسلم عن الكافر فيما يخص الإعانة على المعصية، ولماذا يجوز تأجير بيت للكافر مع علمه بممارسته للمحرمات، بينما لا يجوز تأجيره للمسلم إذا غلب الظن أنه سيشاهد المحرمات؟
تختلف معاملة المسلم عن معاملة الكافر الذمي أو المعاهد، فالكافر يقرّ على فعل ما يعتقده حلالاً في دينه، وإن كان محرماً في الإسلام، بشرط ألا يظهره بين المسلمين، كعباداته الباطلة وشرب الخمر وأكل الخنزير؛ لأنه يعتقد حلها، ويمنع من إظهار ذلك بين المسلمين. أما المسلم فلا يقرّ على فعل هذه المحرمات ويعاقب عليها. لذا يجوز تأجير مسكن للكافر مع علمه بممارسته المحرمات فيه، لأنه يقرّ على ذلك، لكن لا يجوز تأجير محل لبيع الخمر أو الخنزير؛ لأنه ممنوع من إظهار ذلك بين المسلمين، أما تأجير المسكن للمسلم الذي يغلب على الظن ممارسته للمحرمات فلا يجوز، لعدم إقراره على فعل تلك المحرمات، وحرمة إعانته عليها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/60391