هل يعتبر قول الزوج لزوجته: "اعتبري نفسك مطلقة، إذا حكيت شيئًا عن أهلي مرة أخرى"، طلاقًا، علمًا بأنه سبق له تطليقها مرتين، وهل يقع الطلاق إذا تكلمت الزوجة عن أهل الزوج في غيابه دون علمه؟
المفتى به عندنا أن قول الزوج لزوجته: "اعتبري نفسك طالقًا" كناية، لا يقع بها الطلاق إلا إذا نواه الزوج.
وهذا الطلاق معلق على تكلم أم السائلة عن أهل أبيها في غيابه، فإن حصل ذلك وقع الطلاق إن نواه الزوج.
وإن لم ينو الزوج الطلاق فلا يلزمه شيء. والنية لها أثرها على اليمين.
وينبغي للزوجين أن يتجنبا الخلافات التي قد تؤدي للطلاق وتشتيت الأسرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/173283