هل يجوز إعفاء الأم المصابة بشلل نصفي والبول اللاإرادي والتي تجاوزت السبعين عامًا من أداء الصلاة، رغم القدرة على تغيير حفاضاتها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المريض المصاب بالتبول اللاإرادي (صاحب السلس) يجب عليه أن يمنع تساقط البول بحفاظة أو نحوها، ويتوضأ لكل صلاة ويصلي، ولا يضره ما نزل أثناء . إذا عجزت عن أو تضررَت من الماء، تتيمم. تصلي قائمة إن استطاعت، وإلا فقاعدة، فإن عجزت فعلى جنب، لحديث عمران بن حصين. إذا كانت في وعيها وإدراكها، تلزمها الصلاة، وليس لأحد إعفاؤها منها، لأن القول على الله بغير علم من أعظم الذنوب، وقد عدله الله تعالى . يجب تذكير من يحاول إعفاءها بالله، وتعليم الوالدة لزوم الصلاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/40149
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 40149
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي