العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الكفارة على من حلفت ألا تذهب إلا لمحل واحد ثم ذهبت لآخر بعد استحلال زوجها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل أن الحنث يحصل بالذهاب إلى محل ثان وتلزم كفارة اليمين، إلا إذا نويتِ حال يمينكِ ألا تدخلي المحل الثاني إلا برضا أخيكِ، فلا تحنثين حينئذ ولا تلزمك كفارة. وكذلك إذا كان الباعث على اليمين هو عدم رضا أخيكِ بدخولكِ لمحل ثان، فإنكِ لا تحنثين إذا رضي بدخولكِ؛ لأن نية الحالف المهيج لليمين معتبران في تقييد لفظ اليمين وتخصيصه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
150613
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي