هل تجب الكفارة على من حلف أنه ندم على فعل، ثم فعله مرة أخرى؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إن كان السائل حلف على ترك العمل ثم فعله، فعليه كفارة يمين لحنثه. أما إن حلف على ندمه وقت الحلف وكان صادقًا، ثم فعل العمل لاحقًا، فلا كفارة عليه. اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن عجز صام ثلاثة أيام.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/53711
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 53711
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي