العودة إلى البحث

هل تجب الكفارة على من حلف أنه ندم على فعل، ثم فعله مرة أخرى؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إن كان السائل حلف على ترك العمل ثم فعله، فعليه كفارة يمين لحنثه. أما إن حلف على ندمه وقت الحلف وكان صادقًا، ثم فعل العمل لاحقًا، فلا كفارة عليه. فكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن عجز صام ثلاثة أيام.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي