هل يجوز الاستفادة من خدمة شركة تشتري سلعًا عبر الإنترنت ببطاقتها الائتمانية، ثم تبيعها لي بزيادة 10% عن ثمنها الأصلي، كرسوم للخدمة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
إذا كان المستفيد يؤدي المبلغ المستحق للشركة قبل أن تسدده عنه، فهذه وكالة بأجر جائزة، والنسبة المذكورة معلومة.
أما إذا كانت الشركة تسدد ثمن المشتريات أولاً ثم يدفع المستفيد لها، فهذا يجمع بين القرض والوكالة بأجر، وهو غير جائز؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين سلف وبيع، لأن ذلك ذريعة للربا ويؤول إليه، فالقرض هنا يجر نفعًا للمقرض.
الطريقة المشروعة هي دفع المبلغ للشركة مقدمًا لتكون وكالة بأجر، أو أن تشتري الشركة البضاعة لنفسها ثم تبيعها للمستفيد بعد تملكها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/173313