هل يجوز للوكيل في التصدق بقطعة أرض إعطاؤها لشخص مستور الحال لديه وظيفة لكنه يتكفل بأقربائه، وهل يجوز للوكيل أن يطلب مبلغًا لنفسه مقابل تفريغ الأرض؟
يجب على المكلّف بتوزيع الصدقة أن يتقي الله ولا يطالب المستحق بمبلغ مالي؛ فهذا خيانة للأمانة، مصداقًا لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ". وإذا كان عمله مقابل أجر، فيجب أن يطلبه من صاحب الأرض لا من المتصدق عليه. كما يجب عليه بذل الجهد لمعرفة المستحق الحقيقي للأرض، فصرفها لغير مستحقها خيانة تضمن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/77035