هل يجوز شرعًا أن تكون الإقامة للصلاة بصيغة الأذان مع إضافة "قد قامت الصلاة" مرتين، وهل هذه الكيفية هي من مذهب الإمام أبي حنيفة؟
وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغتان للإقامة:
1. إقامة بلال رضي الله عنه (11 كلمة): تفرد فيها ألفاظ الإقامة عدا التكبير في البداية والنهاية وقول "قد قامت الصلاة" فكله يثنى، وهي مذهب الشافعية والحنابلة، وقول المالكية إلا أنهم يفردون "قد قامت الصلاة". 2. إقامة أبي محذورة رضي الله عنه (17 كلمة): تكون فيها ألفاظ الإقامة كالأذان تماماً، وتزاد عليها "قد قامت الصلاة" مرتين، وهي مذهب الحنفية وقول للشافعية.
كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة وينبغي العمل به، والأكمل أن يفعل المؤذن هذه تارة وهذه تارة أخرى، وكلتا الصيغتين صحيحة ولا يجوز الإنكار على من يعمل بإحداهما.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/11682