العودة إلى البحث
السؤال

هل الدليل الشرعي يقتضي الإقامة بذكر الجمل مرة واحدة أم مرتين كما في الأذان؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

وردت صيغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها:

الصيغة (إحدى عشرة جملة): "اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ، قَدْ قَامَتْ الصَّلاةُ، قَدْ قَامَتْ الصَّلاةُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ". وقد صحح الألباني الدال عليها، واختارها العلماء.

الصيغة الثانية (سبع عشرة جملة): تكون فيها ألفاظ الإقامة مثنى إلا التكبيرة الأولى في آخرها، وتكرار قد قامت الصلاة مرتين. وقد صحح الألباني الحديث الدال عليها، واختارها الإمام أبو حنيفة.

كلتا الصيغتين ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فعلهما أصاب . وقد سُئل الشيخ ابن باز عن جواز أن تكون الإقامة بعدد ألفاظ فأجاب بالجواز، وأنها نوع من أنواع السنة، مشيرًا إلى أن بلالًا كان يوتر الإقامة إلا لفظ الإقامة والتكبير. والأفضل للمسلم ألا يلتزم صيغة واحدة، بل يفعل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بتنوع، لئلا يهجر السنة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
11803
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي