هل الدليل الشرعي يقتضي الإقامة بذكر الجمل مرة واحدة أم مرتين كما في الأذان؟
وردت صيغ إقامة الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها:
الصيغة الأولى (إحدى عشرة جملة): "اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ، قَدْ قَامَتْ الصَّلاةُ، قَدْ قَامَتْ الصَّلاةُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ". وقد صحح الألباني الحديث الدال عليها، واختارها جمهور العلماء.
الصيغة الثانية (سبع عشرة جملة): تكون فيها ألفاظ الإقامة مثنى إلا التكبيرة الأولى والتوحيد في آخرها، وتكرار قد قامت الصلاة مرتين. وقد صحح الألباني الحديث الدال عليها، واختارها الإمام أبو حنيفة.
كلتا الصيغتين ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فعلهما أصاب السنة. وقد سُئل الشيخ ابن باز عن جواز أن تكون الإقامة بعدد ألفاظ الأذان فأجاب بالجواز، وأنها نوع من أنواع السنة، مشيرًا إلى أن بلالًا كان يوتر الإقامة إلا لفظ الإقامة والتكبير. والأفضل للمسلم ألا يلتزم صيغة واحدة، بل يفعل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بتنوع، لئلا يهجر السنة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/11803