ما رأي الشرع في قرار الزوج عدم قربان زوجته إلا بطلب منها، وهل يُعد هذا إيلاءً، وما حكم استمنائه عند الحاجة، وما النصيحة العامة له؟
تأثم الزوجة على عصيان زوجها ورفضها فراشه، وعليها طاعة زوجها في ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله تعالى لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله، حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه". وقوله: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح".
وعلى الزوج أن يراعي حقوق زوجته ويعاشرها بالمعروف. إذا أصرت الزوجة على العصيان، تُعامل معاملة الناشز.
عدم جماع الزوج لزوجته لا يُعد إيلاءً، لأن الإيلاء يتطلب الحلف بالله أو بصفة من صفاته بعدم وطء الزوجة لأكثر من أربعة أشهر، وهذا لم يحدث هنا.
أما العادة السرية، فليست حالة الزوج المذكورة من الحالات التي تسوغ فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/71824